الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
51
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فان غاية تقريبه ان يقال ان الطبائع من حيث هى هى و ان كانت ليست الا هى و لا يتعلق بها الاحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية الا انها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الاحكام بها و متعلقا الامر و النهى على هذا لا يكونان متحدين اصلا لا فى مقام تعلق البعث و الزجر و لا فى مقام عصيان النهى و اطاعة الامر باتيان المجمع بسوء الاختيار . اما فى المقام الاول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و ان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك و اما فى المقام الثانى فلسقوط احدهما بالاطاعة و الآخر بالعصيان به مجرد الاتيان ففى اى مقام اجتمع الحكمان فى واحد .